responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القاسمي محاسن التاويل نویسنده : القاسمي    جلد : 2  صفحه : 172
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فهذا كلّه شرط، والجزاء هو قوله. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ... إلخ، هذا تقرير قول أبي مسلم. قال الرازيّ: وهو في غاية الصحة، والله أعلم.

القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (2) : آية 241]
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، أي: للمطلقات متعة من جهة الزوج بقدر الإمكان، جبرا لوحشة الفراق. وأما المهر فوق حقّ البضع.
قال ابن كثير: وقد استدلّ بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكلّ مطلقة. سواء كانت مفوضة، أو مفروضا لها، أو مطلّقة قبل المسيس، أو مدخولا بها.
وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف. واختاره ابن جرير.
وقد أخرج ابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب قال: لكلّ مؤمنة طلقت، حرة أو أمة، متعة. وقرأ الآية.
وأخرج البيهقيّ عن جابر بن عبد الله قال: «لما طلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة. أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم. فقال لزوجها: متعها. قال: لا أجد ما أمتعها قال: فإنه لا بدّ من المتاع، متّعها ولو نصف صاع من التمر» .
وأخرج البيهقيّ عن قتادة قال: طلق رجل امرأته عند شريح. فقال له شريح:
متعها! فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة. إنما قال الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين) .
وليس من أولئك!!.
وأخرج البيهقيّ عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأبى أن تكون من المتقين. لا تأبى أن تكون من المحسنين.

القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (2) : آية 242]
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)
كَذلِكَ، أي: مثل ذلك البيان الشافي يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، في جميع

نام کتاب : تفسير القاسمي محاسن التاويل نویسنده : القاسمي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست